المادة 54
مادة 54: تفرض غرامة تتراوح بين 50 و500 ليرة على كل من يحول دون حق ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي او يعترض اعمال مراقبي الضريبة او يقيم العراقيل في سبيل ممارسة مهمتهم. ويتولى وزير المالية فرض وجباية هذه الغرامة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
مادة 54: تفرض غرامة تتراوح بين 50 و500 ليرة على كل من يحول دون حق ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي او يعترض اعمال مراقبي الضريبة او يقيم العراقيل في سبيل ممارسة مهمتهم. ويتولى وزير المالية فرض وجباية هذه الغرامة
المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/54/