النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يضاف الى حصة الخزينة قيمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه القيمة ثلاثة بالمئة من الواردات الخاضعة للضريبة وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/9/