النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ

المادة 109

المادة 109

مادة 109: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض . - بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى/3000/ل.ل. - بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى /3000/ل.ل. ولا تتجاوز العشرين الف ليرة /20000/ل.ل. وكانت بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى/20000/ل.ل. وكانت تتعلق: 1 - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها وفي مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 4 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة النهائية عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

المادة 109 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/109/