المادة 120
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 120 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/120/