المادة 133
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 133 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/133/