النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ

المادة 143

المادة 143

مادة 143: اذا فقدت ايصالات الودائع الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سؤ استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 143 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/143/