المادة 143
مادة 143: اذا فقدت ايصالات الودائع الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سؤ استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.