المادة 151
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك, المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة ويعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة وفي الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك, المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة ويعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة وفي الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
المادة 151 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/151/