المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
المادة 17 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/17/