المادة 38
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/38/