النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: تبلغ المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متربة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 52 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/52/