المادة 77
مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية, وتدور بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بتصديق وزارة المالية الاعتمادات التي عقد نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. ينظم في الشهر الاول من كل سنة جدول بالاعتمادات المدورة عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.