المادة 13
أ- اذا تبين لرئيس المصلحة ان الطلب يشتمل على اختراع مركب يبلغ طالب البراءة ذلك ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المحضر والا اعتبر الطلب مقبولا. وعلى طالب البراءة ان يقدم طلبات جديدة لكل واحد من الاختراعات موضوع الطلب الاصلي او لبعض منها وذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه، ويمكن لرئيس المصلحة ان يجدد هذه المهلة لمرة واحدة.
- تسري الحماية بالنسبة للبراءة او البراءات التي تمنح في مثل هذه الحال من تاريخ ايداع الطلب الاصلي، والرسوم المدفوعة تعتبر على حساب الرسوم المتوجبة عن البراءات المطلوبة.
ب - يجوز لطالب البراءة ان يعترض على طلب التجزئة ضمن مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ تبلغه اياه.
ج - يرفع رئيس المصلحة تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات طالب البراءة وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذه الملاحظات.
د - يصدر الوزير قرارا بوجوب أو بعدم وجوب التجزئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ رفع تقرير رئيس المصلحة اليه. ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة.
هـ - اذا لم يمتثل طالب البراءة للقرار النهائي بوجوب تجزئة البراءة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياه اعتبر طلبه مردودا وتبقى الرسوم المدفوعة ايرادا للخزينة.