النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 17

المادة 17

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

أ­ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ب­ - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.

ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل

د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

    أ­ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

    ب­ - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.

    ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل

    د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.

المادة 17 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/17/