المادة 17
(عدلت بموجب قانون 324/2024 )
أ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
ب - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.
ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل
د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
ب - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.
ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل
د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ج) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 21, 15/02/2024
تعديل البند ج من المادة 17 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):
تعدل البند ج من المادة 17 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث يصبح كما يلي:
ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل