المادة 39
أ - تستأنف القرارات الادارية موضوع هذا الباب امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
ب - لا تحول هذه الاحكام دون اللجوء الى التحكيم في حدود المواضيع التي يجوز الصلح فيها.
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ
أ - تستأنف القرارات الادارية موضوع هذا الباب امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
ب - لا تحول هذه الاحكام دون اللجوء الى التحكيم في حدود المواضيع التي يجوز الصلح فيها.
المادة 39 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/39/