المادة 46
يلزم كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة بأن يدفع للمتضرر تعويضا يشمل الاضرار المادية والمعنوية والربح الفائت والربح الذي جناه المعتدي، وللمحكمة ان تامر بضبط الاشياء الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ
يلزم كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة بأن يدفع للمتضرر تعويضا يشمل الاضرار المادية والمعنوية والربح الفائت والربح الذي جناه المعتدي، وللمحكمة ان تامر بضبط الاشياء الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.
المادة 46 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/46/