المادة 52
أ - لعناصر قوى الامن الداخلي ورجال الجمارك وموظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفين لهذه الغاية الصفة للقيام بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة وأخذ عينات منه.
يعمل هؤلاء الموظفين بموجب قرار او تكليف صادر عن قاضي الامور المستعجلة او رئيس المحكمة الابتدائية او النيابة العامة او رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية كل بحسب صلاحياته.
- لموظفي المصلحة المذكورة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.
ب - لا يلزم الموظفون المذكورون في الفقرة "أ" من هذه المادة بأن يعلموا حائز الاشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها بالامر المعطى لهم قبل المباشرة بتنظيم المحضر الا اذا طلب حائز الاشياء ذلك.
ج - عند المباشرة بتنظيم المحضر على الموظف ان يعلن صفته ويبرز صورة الامر المعطى له من السلطة او الادارة المختصة.
د - عند انتهاء الكشف يسلم الموظف نسخة عن كل من القرار او التكليف والمحضر وقائمة الجرد الى حائز الاشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها.