المادة 55
- يحق للمحكمة بناء على طلب المدعى وقبل الفصل في الدعوى ان تقرر لقاء او بدون كفالة حجز جميع او بعض الاشياء والآلات واللوازم المذكورة في المحضر وقائمة الجرد.
- يعين في القرار الموظف المكلف اجراء الحجز والمكان الذي توضع فيه الاشياء والآلات واللوازم المحجوزة والحارس القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها.