النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 55

المادة 55

- يحق للمحكمة بناء على طلب المدعى وقبل الفصل في الدعوى ان تقرر لقاء او بدون كفالة حجز جميع او بعض الاشياء والآلات واللوازم المذكورة في المحضر وقائمة الجرد.

- ­يعين في القرار الموظف المكلف اجراء الحجز والمكان الذي توضع فيه الاشياء والآلات واللوازم المحجوزة والحارس القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها.

المادة 55 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/55/