المادة 18
لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي. وللمجلس النيابي ان يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 نافذ
لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي. وللمجلس النيابي ان يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
المادة 18 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244431/article/18/