النص الكامل

قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 نافذ

المادة 20

المادة 20

فور ورود طلب الاتهام مستوفيا الشروط, يبلغ رئيس المجلس النيابي نسخة عنه الى:

أ- جميع النواب .

ب - الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, ويمهلهم عشرة ايام:

1- للاجابة عليه خطيا.

2- لتكليف محام او اكثر بالدفاع عنه, فاذا لم يستجب , عين رئيس المجلس من تلقاء نفسه محاميا للدفاع عنه من المحامين المقيدين على الجدول العام. يبلغ رئيس المجلس نسخة عن جواب الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, الى جميع النواب , وذلك عشرة ايام على الاقل, قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الاتهام.

المادة 20 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244431/article/20/