المادة 20
فور ورود طلب الاتهام مستوفيا الشروط, يبلغ رئيس المجلس النيابي نسخة عنه الى:
أ- جميع النواب .
ب - الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, ويمهلهم عشرة ايام:
1- للاجابة عليه خطيا.
2- لتكليف محام او اكثر بالدفاع عنه, فاذا لم يستجب , عين رئيس المجلس من تلقاء نفسه محاميا للدفاع عنه من المحامين المقيدين على الجدول العام. يبلغ رئيس المجلس نسخة عن جواب الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, الى جميع النواب , وذلك عشرة ايام على الاقل, قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الاتهام.