المادة 28
تكون للجنة التحقيق النيابية سلطات هيئات التحقيق القضائية. ولها ان:
- تفصل في طوارىء التحقيق.
- تصدر مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف الاحتياطي والاحالة امام المراجع القضائية المختصة.
- تعطى جميع الاستنابات القضائية.
لا تقبل قرارات لجنة التحقيق اي طريق من طرق المراجعة.