المادة 42
باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزير, يكون المجلس الاعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها, ويحق له تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 نافذ
باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزير, يكون المجلس الاعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها, ويحق له تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.
المادة 42 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244431/article/42/