المادة 6
اذا انتهت وظيفة النائب او القاضي, العضو الاصيل او الاحتياطي في المجلس الاعلى, بسب الوفاة او لاي سبب آخر, وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق الاصول المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 نافذ
اذا انتهت وظيفة النائب او القاضي, العضو الاصيل او الاحتياطي في المجلس الاعلى, بسب الوفاة او لاي سبب آخر, وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق الاصول المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
المادة 6 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244431/article/6/