النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: في كل قضاء يعهد الى لجنة محلية بمعاملات الاحصاء فيه وهذه اللجنة تتنقل في القرى والمزارع والبيوت المنفردة لتسجيل افادات الاهالي تحت مسؤولية مختاري ومشايخ صلح القرى الذين يكونون بحكم وظيفتهم من اعضاء تلك اللجنة ان قائمقام القضاء هو رئيس لجنة احصاء ذلك القضاء ويدخل في مصاف هذه اللجنة في كل محل تجري الاحصاء فيه - ما عدا الرئيس - ضابط جندرمه القضاء والمدير والشيخ واربعة من الوجهاء تضمهم اللجنة اليها وفي مراكز الالوية يعين المتصرف مأمورا يترأس لجنة احصاء القضاء التابع له ذلك المركز ومأمور القضاء الذي يعينه الرئيس يقوم بوظيفة مقرر ولهذه اللجنة ان تعين بموافقة رئيس اللجنة العليا كاتبا او جملة كتبة من غير المأمورين يعطى لهم تعويض يومي تعين قيمته فيما بعد بقرار من حاكم دولة لبنان الكبير. ولدى وقوع مانع مشروع لحضور الرئيس يحق له ان ينيب عنه احد اعضاء اللجنة بشرط ان يقدم الافادة بذلك الى اللجنة العليا

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244434/article/5/