المادة 7
المادة السابعة: يدخل ضمن نطاق صلاحيات هذه الدائرة مراقبة المشبوهين والتحقيق عنهم, مرافقة رجال الدول القادمين الى لبنان ورجال الدولة الللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الجمهورية اللبنانية كما انهم يرافقون رجال الدولة اللبنانية لدى سفرهم خارج البلاد, مراقبة الجمعيات السرية والعلنية والتثبت من انطباق اعمالها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء, مراقبة الحركات الاجتماعية والاحزاب السياسية والتحقق عن علاقاتها في الداخل والخارج, مراقبة, الاندية والمؤسسات الاجنبية والوطنية والملاهي من الناحية السياسية. وتعني هذه الدائرة بالاطلاع على الحركات السياسية كافة وجميع المعلومات عن كل ما له علاقة بالامن من تدبير مؤامرات ومظاهرات او حركات من شأنها الاخلال بالامن وجمع المعلومات عن السياسيين واعضاء المؤسسات والمنظمات والاحزاب . التحقيق في سائر طبقات الدخول في وظائف الدولة وطلبات الاستعلام عن الاشخاص وطلبات تأسيس الاحزاب والجمعيات وسائر المنظمات الاجتماعية والسياسية واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, المادة 1, 02/01/1946
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 5157 تاريخ 19/02/1946, المادة 2, 27/02/1946
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 في مادته السابعة, الفقرة الاخيرة على الوجه الاتي: " اقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها" "الحفلات التي تقام في الملحقات يأذن بها المحافظون"