النص الكامل

قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

تطبق على الدعاوى العالقة بتاريخ نفاذ هذا القانون الاحكام الآتية:

1 ـ اذا تبين للمحكمة ان الحق بالشفعة يرتكز إلى سبب قانوني وصحيح، يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 249 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).

2 ـ كما يجوز ان يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف إلى تعويض الشفعة لا يتجاوز خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. وفي هذه الحالة، يحق للشفيع ان يطلب من القاضي ان يمنحه مهلا للايفاء وان يجعل تسديد التعويض الاضافي اقساطا، وذلك وفقا لاحكام المادة 300 من قانون الموجبات والعقود على ان يتم تسديد آخر قسط في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور الحكم.

3 ـ لا يطبق البند (2) من هذه المادة على الدعاوى التي اقترنت بأحكام نهائية ومبرمة سواء كانت موضوع تنفيذ ام لم يطلب تنفيذها بعد.

4 ـ لا يطبق البند (2) من هذه المادة على دعاوى الشفعة التي تقام بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244440/article/5/