المادة 1
مادة 1: ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني يعرف باسم "اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانيين" وتخضع اصول ادارته لاحكام هذا القرار. يمنع بيع هذا اليانصيب في لبنان وذلك تحت طائلة المطالبة بالعطل والضرر وفرض الغرامات النقدية وفق ما يتضمنه دفتر الشروط الخاص .