النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجري دفع الجوائز بموجب سلفة طارئة تعطى لهذا الغرض . ويبدأ الدفع اعتبارا من اليوم الخامس لاجراء السحب ولغاية سنة كاملة. ويحدد المدير اسس وطريقة دفع هذه الجوائز في حال ان الادارة هي التي تدير بذاتها اليانصيب وذلك وفق الاسس المحددة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني) ومع ما يطرأ على هذه الاسس من تعديلات لاحقة. والا فيجري تحديد هذه الاسس في دفتر الشروط الخاص المنصوص عنه في المادة 11 من هذا النظام.

المادة 12 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244441/article/12/