المادة 16
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 نافذ
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
المادة 16 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244441/article/16/