النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجري السحب في جلسة علانية في قاعة او في استوديوهات احدى محطات التلفزيون او في مكان عام مباح للعموم بدن بدل بواسطة دواليب يحدد عددها وارقامها تبعا لعدد الارقام التي يتألف منها الترقيم المتسلسل لكل اصدار. ولوزير المالية اقرار اعتماد طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية لسلامة وصحة عمليات السحب . تدار الدواليب بواسطة اولاد دون الخامسة عشر من العمر, او بواسطة اشخاص اخرين تعتمدهم اللجنة بمناسبات معينة. يجرى السحب بحضور واشراف اللجنة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا النظام بكاملها او برئيسها او بعضو على الاقل في المكان والموعد المحددين له. وتبت اللجنة بمن حضر منها بجميع الخلافات التي تنشأ عن عمليات السحب بأكثرية اصوات الحاضرين على ان يعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال التساوي. تنظم اللجنة بمن حضر منها محضرا عاما لعمليات السحب كافة وتوقعه حسب الاصول. يجري نشر الارقام الرابحة في احدى الصحف الواسعة الانتشار في كل من الدول التي يجري توزيع وبيع اليانصيب فيها وفي المراكز التي يباع فيها هذا اليانصيب .

المادة 4 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244441/article/4/