المادة 7
مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 نافذ
مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.
المادة 7 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244441/article/7/