النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 نافذ

المادة 22

المادة 22

يجوز منح تعويض عن ساعات عمل اضافية لموظفي الوزارة سواء في الملاك الدائم ام خارجه اذا كانوا يقومون باعمال ذات صفة صحفية او تحتم عليهم الذهاب في مهمات او القيام باعمال طارئة. تدخل في نطاق صلاحياتهم العادية تلبية للضرورات الآتية.

ويجوز منح تعويض مقطوع عن الساعات الاضافية للاشخاص الذين يؤمنون اعمالا دائمة في بعض المصالح, وفقا للشروط الواردة في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112 ويعين الاشخاص المعنيون في هذه الفقرة بقرار يتخذه وزيرا المالية والاعلام .

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244444/article/22/