المادة 22
يجوز منح تعويض عن ساعات عمل اضافية لموظفي الوزارة سواء في الملاك الدائم ام خارجه اذا كانوا يقومون باعمال ذات صفة صحفية او تحتم عليهم الذهاب في مهمات او القيام باعمال طارئة. تدخل في نطاق صلاحياتهم العادية تلبية للضرورات الآتية.
ويجوز منح تعويض مقطوع عن الساعات الاضافية للاشخاص الذين يؤمنون اعمالا دائمة في بعض المصالح, وفقا للشروط الواردة في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112 ويعين الاشخاص المعنيون في هذه الفقرة بقرار يتخذه وزيرا المالية والاعلام .