المادة 3
تتألف المديرية العامة للاعلام من:
1 - الديوان.
2 - مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.
3 - مصلحة الانباء.
4 - مصلحة النشر.
5 - الاذاعة اللبنانية.
6 - لجنة التوجيه الدائمة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 نافذ
تتألف المديرية العامة للاعلام من:
1 - الديوان.
2 - مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.
3 - مصلحة الانباء.
4 - مصلحة النشر.
5 - الاذاعة اللبنانية.
6 - لجنة التوجيه الدائمة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244444/article/3/