النص الكامل

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 نافذ

المادة 15

المادة 15

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات أو استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 15 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244450/article/15/