المادة 7
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.