المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 84/L.R. تاريخ 23 حزيران سنة 1938 وابدلت منها الاحكام التالية:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 16, 06/02/1946
ترفع بنسبة 50 بالمئة الرسوم التي تستوفى عن لوحات السيارات والدراجات والعربات وفقا للفقرة الاولى من المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15 حزيران سنة 1943.
وترفع بنسبة مئة بالمئة الرسوم التي تستوفى عن رخص السير وعن الفحص وفقا للفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة نفسها. وترفع بنسبة 50 في المئة الرسوم التي تستوفى عن رخص سوق السيارات والدراجات البخارية وفقا للفقرة الثالثة من المادة نفسها.
ويرفع بنسبة 50 بالمئة الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار عدد 107 تاريخ 3 ايلول سنة 1938 القاضي بتعديل القرار عدد 84 تاريخ 23 حزيران سنة 1938.