النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 18/11/1938 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 12 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وابدلت من الاحكام التالية: في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى لو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 18/11/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244457/article/2/