النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان الاوعية والغلافات التي توضع فيها حاصلات معدة لصنع وحفظ الخمور والخمور المزبدة بقصد بيعها او التي تعرض فيها للبيع او تباع فيها يجب ان يكون عليها لصاقة تذكر فيها العناصر الداخلة في تركيب هذه الحاصلات يجب ذكر هذه العناصر باسمها التجاري العادي دون الالتجاء الى اختصار من شأنه ان يخدع الشاري في فهم معناها اذا ذكر عنصر من العناصر التي لا يجيز هذا القرار استعمالها الا بمقادير محدودة وجب ذكر المقدار من العنصر الموجود في كل مائة غرام او في كل لتر من الخمر يجب ان تكتب البيانات المذكورة اعلاه باحرف تعادل قياساتها على الاقل نصف قياسات الاحرف الكبرى المكتوبة على اللصاقات وان تكون من الشكل المطبعي نفسه تطبق احكام هذا القرار على الكتابات المطبوعة في الاعلانات على اختلاف انواعها والاوراق التجارية والاوراق المشتملة على الحاصلات المذكورة اعلاه

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244458/article/10/