المادة 47
مادة 47: يشترط في كل اجير: 1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته, وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 4- ان يكون حائزا المؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام. 5- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية ينظمه مكتب المجلس , وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.