المادة 54
مادة 54: أ- يحق للاجير الذي امضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثمئة يوم عمل فعلي على الاقل الاستفادة من اجازة ادارية مدتها 15 يوما مدفوعة الاجر بكاملها, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. ب - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . ج- للمجلس ان يختار تاريخ هذه الاجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز ان تتجزأ هذه الاجازة الا بناء على طلب الاجير. د- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء الاجازات التي يستحقها الاجير.