النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

المادة 62 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/244459/article/62/