المادة 67
مادة 67: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .