النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يسرح الاجير بدون انذار وبدون تعويض وفاقا لاحكام المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي كل الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام المجلس عن اسبابه ولو قدم عذرا مشروعا للتغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه امرا من رئيسه المباشر يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه المسؤولين.

المادة 71 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/244459/article/71/