المادة 22
مادة 22: ينظم معهد الدروس القضائية وتحدد برامجه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 ملغى ملغى
مادة 22: ينظم معهد الدروس القضائية وتحدد برامجه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244460/article/22/