المادة 29
مادة 29: يجوز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل, ان تنظم ادارة القضايا والاستشارات لدى المؤسسات العامة على اختلاف انواعها, وان تضمها الى الهيئة المختصة التابعة للدولة ولها ان تعدل الملاكات لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, المادة 37, 14/12/1972
يحظر على المؤسسات العامة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل اخر محامين او مستشارين قانونين لها غير ملحوظة وظائفهم في ملاكها, وكل تعيين مخالف لهذه الاحكام يعتبر باطلا.
اما مفعول جميع النصوص والعقود المتعلقة بتعيين محامين او مستشارين قانونيين, أو بالتعاقد معهم, لدى المؤسسات العامة والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا المرسوم, فينتهي حكما فور تطبيق أحكام المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/1964 المتعلق بتنظيم وزارة العدل. ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة.