جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 130 12/06/1959

أحكام خاصة متعلقة بوزارة الزراعة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
130
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/07/1959, ص. 1039-1046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
22
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

الغيت سرية الاحراج التابعة لوزارة الزراعة.

المادة 2

انشئت فرقة فنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك والاشراف عليها, تتألف من مفتشي احراج ومراقبين وحراس.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

يحدد عدد هذه الفرقة ومهامها ونظام عملها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الباب الثاني: موظفو الدوائر الفنية

الفصل الاول: شروط التعيين الخاصة

المادة 4

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, يشترط في تعيين الموظفين الفنيين في وزارة الزراعة ان يكونوا حاملين الشهادات التالية وحائزين الشروط الخاصة المحددة ادناه:

1- المدير العام: شهادة مهندس في الزراعة او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة عشر سنوات على الاقل ويمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من الفئة الاولى اذا تعذر وجود مهندسين يجمعون الى اختصاصهم خبرة ادارية.

2- المدير: شهادة مهندس او طبيب بيطري او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة عشر سنوات على الاقل.

3- رئيس الدائرة: شهادة مهندس او طبيب بيطري او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة خمس سنوات على الاقل.

4- المهندس :ان يكون حائزا شهادة الهندسة الزراعية او الحرجية او القروية او المائية او غيرها من فروع الهندسة او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

5- الطبيب البيطري: ان يكون حائزا شهادة دكتوراه في الطب البيطري او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان

6- المساعد الفني: ان يكون حائزا شهادة من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به او ما يعادلها.

7- المساعد الفني: ان يكون حائزا شهادة من معهد للتعليم البيطري البيطري الثانوي معترف به او ما يعادلها

8- المحضر: ان يكون حائزا شهادة انهاء الدروس الكيمائي: الزراعية من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به او ما يعادلها.

- او شهادة محضر كيمائي او محضر بيطري تعطيها جامعات تخصص معترف بها

9- المحضر البيطري: ان يكون حائزا شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به او ما يعادلها.

- او شهادة انهاء الدروس البيطرية من معهد للتعليم الثانوي البيطري معترف بها او ما يعادلها.

- او شهادة محضر بيطري تعطيها جامعات تخصص معترف بها او ما يعادلها.

- او شهادة محضر بيطري تعطيها جامعات تخصص معترف بها.

10- مفتش الاحراج: ان يكون حائزا شهادة تخصص من معهد ثانوي للاحراج معترف به.

11- مراقب الاحراج: ان يكون حائزا شهادة زراعية ابتدائية معترف بها رسميا على ان لا يزيد عمره على الخامسة والعشرين سنة او من حراس الاحراج والصيد والاسماك الذين مضى على استخدامهم بوظيفة حارس مدة ثماني سنوات على الاقل وذلك بعد دورة تدريبية مدتها ستة اشهر على الاقل ونجاحهم في مباراة خاصة تجري في نهايتها.

12- حراس الاحراج والصيد والاسماك: ان يكون حائزا شهادة انهاء الدروس الابتدائية الرسمية وذلك بعد فوزه بمباراة خاصة على ان لا ينقص عمره على عشرين سنة او يزيد على الخامسة والعشرين سنة يوم تاريخ اجراء المباراة.

13- احصائي في الالات السمعية: ان يكون حاملا شهادة تخصص في الالات والبصرية السمعية والبصرية من معهد ثانوي او مؤسسة معترف بها رسميا.

14- وكيل ورشة : ان يكون حائزا شهادة زراعية من مدرسة رئيس ورشة او زراعية ابتدائية معترف بها او من بستاني معهد صناعي معترف به حسب العمل المرشح له.

15- ملقح اصطناعي: ان يكون حاملا شهادة زراعية من مدرسة او سائس زراعية ابتدائية.

المادة 5

تحدد الشروط الخاصة لكل من الوظائف التالية كما يلي:

- رئيس دائرة العلاقات: اجازة جامعية مع اتقان العربية الخارجية والافرنسية والانكليزية.

- رئيس دائرة القضايا: اجازة في الحقوق مع خبرة اربع سنوات.

- مدير الثروة الزراعية: مهندس زراعي.

- رئيس دائرة الهندسة الريفية: مهندس قروي.

- قسم الري والتجفيف : مهندس اخصائي بالري والتجفيف.

- قسم المياه الجوفية مهندس اخصائي بالمياه الجوفية والينابيع.

- قسم الخدمات الريفية: مهندس قروي.

- رئيس دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية: مهندس زراعي.

- الاقسام الفنية:

- مهندس زراعي اخصائي بالحمضيات.

- مهندس زراعي اخصائي بالتفاحيات .

- مهندس زراعي اخصائي باللوزيات .

- مهندس زراعي اخصائي بالزيتون .

- مهندس زراعي اخصائي بالكرمة .

- مهندس زراعي اخصائي بالحبوب.

- مهندس زراعي اخصائي بالخضار.

- مهندس زراعي اخصائي بالنباتات العلفية .

- رئيس دائرة وقاية: مهندس زراعي اخصائي بوقاية النبات النبات.

- الاقسام الفنية:

- مهندس زراعي اخصائي بالحشرات .

- مهندس زراعي اخصائي بالامراض.

- مهندس زراعي اخصائي بالحجر الزراعي.

- رئيس دائرة الصناعات :مهندس اخصائي بالصناعات الزراعية الزراعية.

- مدير الثروة الحيوانية: طبيب بيطري.

- رئيس دائرة تربية المواشي والدواجن: طبيب بيطري اخصائي بتربية المواشي.

- الاقسام الفنية:

- طبيب بيطري اخصائي بالتناسل الحيواني.

- طبيب بيطري او مهندس زراعي اخصائي بالتغذية الحيوانية.

- طبيب بيطري اخصائي بتربية الابقار والخيول .

- طبيب بيطري او مهندس زراعي اخصائي بتربية الاغنام والماعز.

- طبيب بيطري او مهندس زراعي اخصائي بتربية الدواجن.

- رئيس دائرة وقاية الحيوان: طبيب بيطري اخصائي في الامراض السارية.

- قسم الحجر البيطري: طبيب بيطري اخصائي بالحجر البيطري.

- رئيس دائرة المختبرات : طبيب بيطري اخصائي بالجراثيم.

الاقسام الفنية:

- طبيب بيطري اخصائي في فحوص الدواجن.

- طبيب بيطري اخصائي في تحضير الامصال واللقاحات .

- طبيب بيطري اخصائي في الطفيليات.

- رئيس دائرة المنتجات - طبيب بيطري اخصائي باللحوم الحيوانية وبقايا المسالخ.

- الاقسام الفنية: - طبيب بيطري او مهندس زراعي اخصائي بالحليب ومشتقاته.

- مدير الاحراج والثروة الطبيعية: - مهندس حرجي.

- رئيس دائرة التحريج وحفظ الرتبة: - مهندس حرجي.

- رئيس دائرة الصيانة والاستثمار: - مهندس حرجي.

- رئيس دائرة المراعي: - مهندس حرجي او مهندس اخصائي بالمراعي.

- رئيس دائرة الصيد - مهندس حرجي او مهندس اخصائي والاسماك: بالصيد والاسماك.

- مدير الشؤون المشتركة: - مهندس زراعي.

- رئيس دائرة الارشاد الزراعي: - مهندس زراعي اخصائي بالارشاد الزراعي.

- رئيس دائرة التعليم الزراعي: - مهندس زراعي او مجاز بالتعليم الزراعي.

- رئيس دائرة الاحصاء الزراعي: - مهندس زراعي اخصائي بالاحصاء.

- رئيس دائرة الاقتصاد - مهندس زراعي اخصائي بالاقتصاد والتجارة الزراعية.

- رئيس دائرة الالات - مهندس زراعي اخصائي بالالآت الزراعية.

- قسم الميكانيك: - مهندس ميكانيكي اخصائي بالالآت الزراعية.

- رئيس دائرة التعاونيات : - مهندس زراعي اخصائي بالتعاونيات الزراعية.

اضيفت الشروط الخاصة التالية بموجب المرسوم رقم 16632 تاريخ 9/6/1964 :

مهندس زراعي مدير المدرسة الزراعية الفنية:

- شهادة مهندس زراعي او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة خمس سنوات على الاقل.

مهندس زراعي مدير المدرسة الزراعية العملية:

- شهادة مهندس زراعي او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المجاز:

- شهادة جامعية في موضوع العمل الذي يسند اليه.

محاسب محقق:

- اجازة في العلوم المالية او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة على الاقل) مع خبرة ثلاث

سنوات على الاقل في وظيفة مالية في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الرسمية او المصالح المستقلة او

البلديات على ان يكون المرشح لهذه الوظيفة قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.

مساعد فني مهني او ميكانيكي رئيس ورشة وميكانيكي:

- شهادة من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل.

امين مستودع محاسب:

- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في وظيفة امين مستودع في احدى الادارات العامة

او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات.

ناظر:

- الشهادة التكميلية الرسمية او ما يعادلها.

محاسب:

- شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية على الاقل او شهادة مماثلة يعطيها معهد الادارة العامة او

شهادة التجارة (البرنامج الكامل) مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في وظيفة مالية في احدى الادارات العامة او المؤسسات

العامة الرسمية او المصالح المستقلة او البلديات.

رئيس مساح او مساح:

- شهادة مساح او شهادة معاون مهندس من معهد معترف به مع خبرة خمس سنوات على الاقل في ممارسته المهنة.

رسام:

- شهادة تخصص في المهنة مع خبرة سنتين في ممارستها.

كاتب محاسب امين مستودع:

- الشروط المفروضة لوظيفة كاتب مع خبرة سنة على الاقل في ممارسة الوظيفة في احدى الادارات العامة او المؤسسات

العامة الرسمية او المصالح المستقلة او البلديات.

المادة 6

تحدد فروع الاختصاص غير الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي والشروط الفنية التي يجب ان تتوفر في المرشحين لها بمرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الثاني: شروط النقل الخاصة

المادة 7

لا يجوز ان يبقى موظفو المراكز الواقعة على الحدود, بما في ذلك المطار الدولي والمرفأ, اكثر من ثلاث سنوات .

ويمكن اعادتهم الى هذه المراكز بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل تبدأ من تاريخ نقلهم.

المادة 8

لا يجوز ان يبقى موظفو الاحراج الفنية في مراكزهم في المناطق اكثر من اربع سنوات .

ويمكن اعادتهم الى هذه المراكز بعد انقضاء اربع سنوات على الاقل تبدأ من تاريخ نقلهم.

الفصل الثالث: سكن الموظفين

المادة 9

تؤمن الحكومة اماكن السكن للموظفين الفنيين في:

1- المراكز الزراعية على الحدود.

2- مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية.

المادة 10

اذا لم تتمكن الحكومة من تأمين اماكن سكن لموظفي هذه المراكز يعطون تعويض سكن شهري يحدد مقداره بمرسوم.

الفصل الرابع: تعويض وظيفة

المادة 11

يعطى الموظفون الفنيون الذين يعملون ليلا في المطار الدولي والمرفأ وفي مراكز الحدود تعويضا يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 12

تؤمن وزارة الزراعة لافراد فرقة الاحراج الفنية لباسهم على ان يؤمنوا خيولهم او آلياتهم عند الاقتضاء ويتقاضون مقابل ذلك تعويض نقل يحدد مقداره بمرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الخامس: احكام خاصة

المادة 13

تعتمد وزارة الزراعة طريقة التلزيم للحصول على ما تحتاجه من الغراس.

المادة 14

يمكن لوزارة الزراعة ان تقوم بتجارب على بعض انواع الاشجار لاختيار امكانية نجاحها في لبنان.

الفصل السادس: احكام انتقالية

المادة 15

يجوز موقتا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ان يشغل الوظائف الفنية موظفون لا يحملون شهادات التخصص الاضافية المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وذلك عند تعذر وجود اشخاص تتوفر فيهم هذه الشهادات.

المادة 16

يصنف الموظفون الذين يعملون حاليا في وزارة الزراعة برتبتهم وفئتهم في الملاك الجديد وبالدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي.

المادة 17

لا يثبت في وظيفة فنية الا الموظف الذي تتوفر فيه الشروط الفنية الخاصة بهذه الوظيفة والتي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي مع مراعاة نص المادة الخامسة عشرة منه.

المادة 18

يصنف افراد سرية حرس الاحراج الملغاة في الرتبة والدرجة في الملاك الجديد لفرقة الاحراج الفنية التي يعادل راتبها راتبهم الحالي ولا يجوز تصنيفهم في رتبة مهندس حرجي او مفتش حرجي مهما بلغت رواتبهم.

المادة 19

الغيت رتبة مأمور زراعي ومأمور بيطري واحدثت بدلا منها رتبة مساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري.

المادة 20

الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:

1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.

2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .

3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.

المادة 21

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل