المادة 21
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/21/