النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 23

المادة 23

يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن السيارة تحدد قيمته بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام والخاص بوزارة الخارجية والمغتربين, ويستحق هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصول رئيس البعثة الى مركز عمله.

لدى تغيب رئيس البعثة الاصيل لمدة تجاوز الشهر, لاي سبب كان, يتقاضى القائم بالاعمال بالنيابة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف الاخر مستحفا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض سيارة وفي هذه الحالة يعود النصف الاخر للخزينة.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/23/