المادة 25
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/25/