المادة 32
يجري تفتيش كل بعثة مرة كل خمس سنوات وكلما تدعو الحاجة الى اجرائه.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يجري تفتيش كل بعثة مرة كل خمس سنوات وكلما تدعو الحاجة الى اجرائه.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/32/