المادة 7
لا يحق الاشتراك في مباراة السلك الخارحي الا للمرشح الذي تتوفر فيه, بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون العام, الشروط الخاصة التالة:
1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحاوز الخامسة والثلاثين. واذا كان من الموظفين ان لا يكون قد جاوز الاربعين.
2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, على ان تعطى في نظام المباراة علامات اضافية لمن يتقن اكثر من لغة حية واحدة.
3- ان يكون حائزا الاجازة في الحقوق او في الاداب او في العلوم او في العلوم الاجتماعية او شهادة جامعية تعتبرها وزارة التربية الوطنية معادلة لها.
4- ان يكون من احدى الفئتين الرابعة والثالثة اذا كان موظفا في احد ملاكات الدولة.
5- ان يكون طليقا من كل علاقة لا تأتلف مع مهام الوظيفة ومن اجل ذلك يستطلع مجلس الخدمة المدنية رأي وزير الخارجية والمغتربين بشأن المرشحين قبل البت في قبولهم بالمبارة. وفي حال الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء.
6- ان تكون المرشحة عزباء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/02/1962, المادة 11, 14/02/1962
مادة 11: عدلت المواد 6 و7 و9 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي. المادة 6:
يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة التالية: ن يكونوا طليقين من كل علاقة لا تأتلف مع مهام الوظيفة. من اجل ذلك يستطلع مجلس الخدمة المدنية رأي وزير الخارجية والمغتربين بشأن المرشحين قبل تعيينهم وفي حال الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء. - ان تكون المرشحة عزباء المادة 7:
تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه الا ان التعيين في وظائف الفئة الثانية يخضع للشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- نظام الموظفين.
مادة 9:
لا يجوز الحاق الموظف المعين في السلك الخارجي عند تخريجه من المعهد الوطني للادارة العامة بوظيفة في الخارج ما لم يقض سنتين في الخدمة الفعلية في الادارة المركزية. المادة 28:
يخضع تعيين الموظفين في السلك الاداري للشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - والمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 انشاء مجلس الخدمة المدنية.